عنوان الفتوى : الاقتداء بمن يشك أنه يلحن في الفاتحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الصلاة خلف من يقرأ الَّذِينَ الدين، ويحول الذال إلى دال؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل؛ لأنني سوف أتعب في صلاتي هكذا، وكذلك إن شككت ولم أعرف أقرأها بالذال أم بالدال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 69854، حكم الاقتداء بإمام يلحن في الفاتحة لحنًا مغيّرًا للمعنى، فراجعها.

وإذا كنت تشك في لحن الإمام المذكور, فلا تلتفت إلى هذا الشك, وصلاتك خلفه صحيحة, فالأصل صحة صلاة الأئمة وقراءتهم؛ حتى يحصل يقين جازم بأن الإمام يلحن لحنًا جليًّا تبطل الصلاة به، وانظر الفتوى رقم: 128956.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام