عنوان الفتوى : زوجته تريد خلع الحجاب رغما عنه.. الحكم.. والواجب
زوجتي تريد خلع الحجاب وأنا أرفض ذلك، لكنها ستخلعه رغم غضبي وغضب أهلها عليها قائلة إن الذنب عليها وحدها، فهل أنا آثم معها أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن واجب الزوج ومن مقتضى قوامته على زوجته أن يلزمها بالواجبات ويمنعها من المحرمات، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}.
قال السعدي رحمه الله: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد..
فالواجب عليك أن تبين لزوجتك حكم الشرع في الحجاب وتطلعها على كلام أهل العلم في وجوبه وفضله وتحريم خلعه، وتخوفها عاقبة مخالفة أمر الله ورسوله، وتذكرها بموقفها بين يدي الله يوم القيامة، وما أعده الله للعاصين من العقاب، وللطائعين من الثواب، وإذا لم تطعك فلك أن تهجرها في المضجع، فإن لم ترجع فلك أن تضربها ضرباً غير مبرّح، وانظر الفتوى رقم: 58461.
فإن لم تطعك، فلا يجوز لك أن تأذن لها في الخروج من البيت بغير حجاب وإلا كنت آثماً، أمّا إذا خرجت بغير إذنك فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ وراجع الفتوى رقم: 58787.
لكن الأولى في هذه الحال أن تطلقها ما دامت مصرة على ترك الحجاب، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق:... والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها...
وهذا كله على اعتبار أنّ المقصود بالحجاب ما يستر البدن، أمّا إذا كان المقصود بالحجاب ما يستر الوجه وحده، فالأمر حينئذ أيسر، لثبوت الخلاف في وجوب ستر الوجه, وراجع الفتوى رقم: 80256.
والله أعلم.