عنوان الفتوى : التصرف ببدل المواصلات يخضع للوائح جهة العمل
السلام عليكم ورحمة الله. أنا موظف أعمل بمؤسسة كبيرة، لها لوائحها في كل شيء، بحيث يصعب التعامل مع كل حالة على حدة، والعمل بالنسبة لي ليس بالشركة، بل في اكثر من مدينة، وفي حالة أن أكون خارج المدينة يصرف للموظف ثمن الانتقالات، ومن حقه أن يؤجر سيارة في بعض الأحيان، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جهة العمل إذا كانت تفرض لموظفيها مبلغًا محددًا مقابل المواصلات وتقتطعه لهم على جهة التمليك، بغض النظر عن الحالة التي أدوا بها مهماتهم التي تحتاج إلى تنقل، فإن ذلك المبلغ يعتبر ملكًا لهم وحقًّا ثابتًا، ولهم أن يأخذوه كاملاً، سواء توصلوا لمهماتهم بأجرة سيارة أو مجانًا أو على أرجلهم. أما إذا كانت جهة العمل توفر لموظفيها النقل أو تعوضهم عما صرفوه بالفعل فقط، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يحسب الموظف على جهة العمل إلا ما صرفه فعلاً، فلو أوصله أحد بغير مقابل، فليس له أن يحسب على الشركة أجرة تقديرية، إذ لا وجه لذلك، وأموال الناس محترمة لا يجوز أخذها ولا التحايل عليها بغير وجه شرعي. وعليه.. فلينظر السائل الكريم في عقده مع الشركة من أي النوعين المذكورين آنفًا؛ فإن كان اتفق مع جهة العمل على الوجه الثاني فليحذر من أن يسجل عليها إلا ما دفعه أو سيدفعه مقابل التوصيل لعمل الشركة، وإن اشترك مع غيره في أجرة سيارة فلا يكتب على الشركة إلا القسط الذي دفعه هو. ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 15239،والفتوى رقم: 26143. والله أعلم.