عنوان الفتوى : حكم مطالبة الزوجة زوجها بثمن تذكرة السفر لرؤية أهلها وبشراء هاتف لها

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

تزوجت ثانية من أرملة منذ سنتين تقريباً، كان قد توفي زوجها قبل خمس سنوات، وترك لها أربعة أولاد؛ أكبرهم عمره الآن 21 عاما، والصغرى عمرها الآن 15 عاما، ونعيش في الدوحة حيث تعمل مدرسة في مدرسة خاصة، واتفقنا أن يكون لنا منزل مستقل بعيداً عن بيتي، حيث إنني متزوج و لي أولاد.. و بعيدأ عن بيتها أيضاً على أن نتقابل فيه كلما سمحت الظروف؛ حيث أعمل ولي بيتي وأولادي، وهي أيضاً تعمل ويجب أن تراعي أولادها.. وبالفعل قمنا بتأجير شقة صغيرة نتقابل فيها كلما سنحت الظروف.. وقمت بفرشها فرشا بسيطا، ولكنه مناسب لفردين، وحدث خلاف في البداية بسبب أنها طالبت بمصروف شهري، وفي النهاية اتفقنا أن أعطيها مصروفاً شهرياً قدره 700 ريال قطري، وأقوم أنا أيضاً بدفع الإيجار ومصاريف البيت الذي نحتاجه عندما نلتقي، وعندما نخرج سويا أقوم أيضاً بتحمل هذه المصاريف مع العلم أنها مصاريف بسيطة لأننا نلتقي مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، ومؤخراً حدث خلاف كبير بيني بينها، لأنها طالبتني بأن أقوم بدفع ثمن تذكرة الطائرة لها كي تسافر إلى بلدها في الصيف لتزور أهلها، فرفضت وقلت لها إنني غير ملزم بدفع ثمن تذكرة الطائرة، وكانت قد طلبت منذ فترة بشراء هاتف جديد لها فرفضت أيضاً، لأنها تأخذ مصروفا شهريا لشراء حاجياتها وأعتبر أن مصروفها الذي أعطيه لها 700 ريال في الشهر يكفي مصاريفها، كما أنها تعمل، وأنا لا أطالبها بأي جزء من راتبها، ولا أطالبها بتحمل أي مصاريف في البيت، فأنا أقوم بكامل مصاريف البيت من إيجار ومصاريف أخرى، فهل أنا ملزم بأن أشتري تذكرة الطائرة لها لتسافر إلي بلدها؟ وهل آثم شرعاً إذا لم أفعل؟ وهل يجب علي أن أشتري لزوجتي هاتفا؟ أم أن المصروف الذي أعطيه لها يكفي؟ وفي الفترة التي ستسافر فيها إلي أهلها ـ حوالي شهر ونصف ـ هل يجب علي أن أدفع لها مصروفها الذي اتفقنا عليه؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لا يلزمك أن تشتري تذكرة الطائرة لزوجتك لتزور أهلها، ولا تأثم بامتناعك من ذلك،
ففي الحاوي الكبير للماوردي: وإن كان سفرها بإذنه فعلى ضربين:... والضرب الثاني: أن يكون فيما يختص بها، ففي وجوب نفقتها قولان: أحدهما: تجب عليه، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل: لأن حمولتها لا تلزمه. اهـ.

الشاهد قوله: لأن حمولتها لا تلزمه.

وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها، بإذن زوجها، لتجارة لها، أو زيارة، أو حج تطوع، أو عمرة، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم، هكذا ذكر الخرقي والقاضي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان: أحدهما، لا يسقط حقها، لأنها سافرت بإذنه، أشبه ما لو سافرت معه........ ويحتمل أن يسقط القسم، وجها واحدا.... ويكون في النفقة الوجهان. 

والراجح ـ والله أعلم ـ عدم سقوط النفقة مادام السفر بإذن الزوج، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن سافرت لحاجتها بإذنه، كأن تقول له: أريد أن أراجع الطبيب، أو أذهب لأختبر في كلية أخرى في الرياض ـ مثلاً ـ فأذن لها الزوج، فكذلك تسقط نفقتها، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية، لأنه هو الذي وافق. اهـ

ولا يلزمك أن تشتري لها هاتفاً جديداً، لكن الأولى والأفضل إذا وجدت سعة أن تشتري لها تذكرة الطائرة وتعطيها نفقتها مدة سفرها ـ على القول بعدم وجوبها ـ وتشتري لها هاتفاً جديداً، فإنّ ذلك من حسن العشرة ومن كرم الخلق، ومن الإحسان الذي يحبه الله ويثيب عليه أحسن الثواب. وراجع الفتوى رقم: 105673.

والله أعلم.