عنوان الفتوى : طلب الطلاق لسبب معتبر لا حرج فيه
أنا متزوجة منذ 30 عاما، وأعاني من طباع زوجي السيئة للغاية، التي منها الكذب والنفاق وعدم مراعاة شئون الأسرة، وغيرها من الصفات التي تتنافى مع واجب القوامة وغيرها، ولكنه يصلي ويصوم فقط، وأنا أكره الصلاة خلفه، لأني لا أقتنع به كإمام وهو به كل هذه الصفات السيئة، فهل أنا بذلك على وزر باعتبار أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد بـ 27 درجة. في بعض الأحيان عندما يفيض بي أدعو عليه، فهل أنا بذلك آثمة؟ مع العلم بأنني طلبت منه الطلاق بإلحاح عشرات المرات لصفاته التي تغضب الله، فما هو رأيكم وما هي نصيحتكم لي في التعامل مع مثل هذا الزوج
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر - والله أعلم - أن لا وزر عليك فيما فعلت، فصلاة الجماعة وإن كانت أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - كما ذكرت - فإنها مع ذلك ليست واجبة في حق النساء، ولكنها أفضل من صلاتهنَّ منفردات. وعليه، إذا كنت تجدين من تأتمين به غير زوجك الذي ذكرت من فسقه ما ذكرت، فائتمي بذلك الغير ولا تأتمي بزوجك، فإن إمامة الفاسق وإن كانت صحيحة في مذهب الجمهور، إلا أن أهل العلم مجمعون على كراهتها. وإن لم تجدي غير زوجك فائتمي به، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 11155. ثم إن دعاءك عليه إن كان لسبب ظلم منه لك، فلا حرج عليك فيه مع أن الأفضل لك تركه، وإن كان بغير حق كنت أنت الظالمة. وراجعي الفتوى رقم: 20322> ولا حرج في طلبك منه الطلاق؛ لأن المنهي عنه من طلب الطلاق ما كان لغير سبب معتبر. أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا شك أن ما ذكرت من صفاته التي تغضب الله سبب يحمل على طلب الطلاق. والله أعلم.