عنوان الفتوى : تربية الأطفال مسؤولية الأب أم الأم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

اختلفت أنا وزوجتي ـ منذ أن رزقنا الله تعالى الذرية ـ على كثير من أساسيات التربية، الأمر الذي انعكس وينعكس سلباً على تكوينهم النفسي، وكاد يصل بنا للانفصال مراراً، وكنا نؤثر الاستمرار لمصلحتهم، أبناؤنا هم بمثابة رسالتنا في الحياة، فإن كنا غير متفقين على طريقة كتابة هذا الكتاب، فالأولى عدم كتابته، ولا ينبغي لنا أن ننجب ما لم يتوفر لدينا الحد الأدنى من المهنية، والتوافق على كيفية إكمال ذلك الطريق، وإنتاج ذلك المنتج الحساس، ولبنة المجتمع الأولى: الإنسان، وللتوضيح فإن جوهر اختلافي معها في مذهبها التربوي يحوم حول اتباعها وتأثرها بالمذهب الغربي، وتقديس الطفل أو الطفلة ضد والديهما، كما قرأت في أحد تأويلات "أن تلد الأمة ربتها"، والانجرار الأعمى خلف القلب دون العقل، إن المصلحة العليا عند الاختلاف مع الأب على مسألة تربوية ـ وإن لم يكن منصفاً تماماً في رأيه، أو ردة فعله أحياناًـ فالمصلحة هي: الانصياع له دوماً، واحترام قوامته، ثم مناقشته، وحواره بأدب لاحقاً في غير حضور الأبناء، وعدم تأليبهم عليه أمامه، أو من وراء ظهره، وعدم محاولة إقصائه، واختزال دوره التربوي، والاستئثار بتربيتهم على هوى الأم، وعدم تخوينه على نحو قد يصل بها أحياناً لعدم ائتمانه على الانفراد بأحدهم، الأمر الذي تجهله للأسف، ثم لا تنفك تطالب بحقها الشرعي في الإنجاب ثانيةً، الحق الذي لا ينكره أحد في الحالة الطبيعية ، وتزعم أنني أرتكب مخالفة شرعية بإصراري على الامتناع عن ذلك، بغض النظر عن طريقة المنع المؤقتة، والتي لها كامل حرية الاختيار فيها، ما دامت على مذهبها الخاطئ، وإصرارها على الشقاق، واتباع الهوى. فهل أنا محق في ربطي بين بلوغها رشدها وفتح ملف الأولاد معها من جديد، أم لها الحق في الإنجاب بغض النظر عن سيرتها الأولى؟

مدة قراءة الإجابة : 12 دقائق

الحمد لله.

أولا:

مسؤولية تربية الأولاد هي مسؤولية مشتركة بين الأب والأم ، يتعاونان معًا للقيام بها ، وليس لأحدهما أن ينفرد بهذه المسؤولية ، ولا أن يعزل الأولاد عن الطرف الآخر ، ويتأكد ذلك في المجتمعات التي يكثر فيها الفساد والانحراف ، فإنه لو انفرد أحد الوالدين بتربية الأولاد، فلن يستطيع الوصول إلى ما يريد – في الغالب- من حسن تربيتهم .

فعلى الوالدين أن يتشاورا وأن يتوافقا على الطريقة التي يتم بها تربية الأولاد .

ثانيًا :

لا شك أن المطلوب في معاملة الأولاد الرحمة بهم وعدم التشديد عليهم.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا  رواه الترمذي (1920)، وقال: "وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

وعن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:  مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ  رواه البخاري (5997)، ومسلم (2318).

لذا كان من مقاييس الخيرية مدى الرحمة والشفقة بالولد والعطف عليه، كما في حديث أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:  نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ: أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ  رواه البخاري (3434)، ومسلم (2527).

لكن لا يعني ذلك إهمالهم، وعدم الإنكار عليهم، بل وضربهم أحيانا، إذا استدعى الأمر ذلك؛ كأن يقعوا في الفاسد من الأقوال والتصرفات، بل المطلوب أن يُعتنى بالولد ويتدرج معه في إلزامه بشرائع الإسلام ومحاسن الأخلاق.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (158799)، ورقم: (127233).

وهذا الذي أتى به الشرع وعليه سبيل المؤمنين.

قال الله تعالى:

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

" ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته، وأولاده، ونحوهم، وينهاهم عن المنكر : لقوله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ) الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته) الحديث" انتهى من "أضواء البيان" (2/209).

كالتدرج معهم في ملازمة الصلاة، والتعود على الصيام.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ  رواه أبو داود (495)، ورواه أبو داود (494) والترمذي (407) من حديث سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وقال الترمذي: "حَدِيثُ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ".

وعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ:  مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَليَصُمْ ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ) رواه البخاري (1960)، ومسلم (1136).

وهكذا سائر شرائع الإسلام ومهمات الآداب والأخلاق.

فأي تصرف يخشى منه عادة فساد خلق الطفل ودينه؛ فإنه يُتلطف معه في الإقلاع عنه.

وكل أم وأب هو مسؤول يوم القيامة عن ولده وتربيته.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فهو رَاعٍ عليهم وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ رواه البخاري (2554)، ومسلم (1829).

وإهمال الولد بحجة رحمته، هو غش له وعدم نصح في تربيته، وهذا تصرف خطير، صاحبه معرض للوعيد.

عَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ  رواه البخاري (7150)، ومسلم (142).

فكما أن كل أم تمنع ولدها عن المآكل والمشارب والتصرفات التي قد تمرضه أو تهلكه ولا تأخذها رحمة في منعه، فمن باب أولى أن تحفظ ولدها من التصرفات التي تفسد وتهلك دينه ولا يصح إهماله بحجة الرحمة وحرية الطفل.

ثالثًا:

نشوز الزوجة وعدم طاعتها لزوجها خاصة في محضر الأولاد هو تصرف فاسد شرعًا وتربيةً.

فالشرع قد أمر الزوجة بطاعة زوجها في غير معصية أو ضرر.

وأما تربيةً؛ فإن اشتمال قلوب الأولاد على مهابة الوالد واحترامه له الأثر البالغ في حسن تربيتهم ؛ فإن الخوف من الوالد والحياء منه يمنع الولد من سلوك طرق السوء، فإذا أزالت الأم هذه الهيبة والاحترام من قلوب الأولاد، فقد اقتلعت بيديها حاجزا من الحواجز التي تحجز الأولاد عن مفاسد الأخلاق.

رابعًا :

ما دمت ممسكا لهذه الزوجة، فعليك أن تعاملها بالمعروف.

قال الله تعالى:  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  النساء /19.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي )، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه" انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/242).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" ثم قال: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان" انتهى من "تفسير السعدي" (ص 172).

ومن هذه المعاشرة بالمعروف مطاوعتها في حق الإنجاب، فلا يصح أن تمنعها منه.

راجع للأهمية الجواب رقم: (151643).

وما تتخوفه على الأولاد، فهذا علاجه بأن تقوم بما كلِّفت به من القوامة، فعلى الزوج أن يجتهد بالحكمة والمعاملة الحسنة والأخذ بزمام المبادرة في تربية الأولاد، وتنظر إلى الأمر الذي يسبب نشوز الزوجة فتعالجه بالحكمة والحسنى.

ومن السبل المفيدة والموصلة إلى تفاهم الزوجين؛ هو أن على الزوج أن يتصف بالتغافل في أمور البيت والنفقة، فلا يخاصم في كل صغيرة وكبيرة، بل يدّخر غضبه للأمور الشرعية وحدها، فهذا الخلق يعطي للغضب قيمة ونتيجة، وأما الخصام في كل صغيرة وكبيرة، فهذا يزيد من العناد والنشوز.

كما يحسن بالزوج أن يقضي أغلب وقت فراغه مع أولاده؛ فإن كثرة الغياب عنهم يعطي زمام التربية للأم وحدها؛ فتنفرد بهم، ويصبح الأب كالغريب بينهم؛ فلذا على الوالد أن يجالس أولاده ويستجلب محبتهم بمساعدتهم في دراستهم ومصاحبتهم إلى المسجد والفعاليات النافعة والتجول معهم وملاطفتهم، فهذا كله يولد الحب والمودة، والاستجابة لنصحه إن نصحهم، والسمع والطاعة إن أمرهم.

فإذا اجتهد الزوج في الترفق والتلطف في إزالة أسباب نشوز الزوجة، لكن الزوجة مع كل هذا تصر على منعه من تربية أولاده، وتنهج بهم النهج الغربي في ذلك، فللزوج في هذه الحال أن لا يمكنها من الإنجاب حتى ينصلح حالها.

قال الله تعالى:  وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا   النساء/34 – 35.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" قوله تعالى: (فَعِظُوهُنَّ) أي بكتاب الله، أي: ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها " انتهى من "تفسير القرطبي" (6 / 283).

فإذا لم تنفع الموعظة، شرع له هجرها، إلى أن تستقيم.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الهجران: هو ألا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون -منهم: السدي، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس في رواية-: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها " انتهى. "تفسير ابن كثير" (2/294).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم: (178188).

ومن لوازم الهجر عدم حصول الإنجاب.

فالحاصل؛ أنه إذا لم تستقم الزوجة بعد اجتهادك في إزالة أسباب النشوز، ولم تقلع عن تربية أولادها على النهج الغربي، فلك أن لا تستجيب لطلبها في الإنجاب وتهجرها في المضجع.

ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم: (272985).

والله أعلم.