عنوان الفتوى : ضابط الأخذ بالأيسر من أقوال العلماء للموسوس
هناك شخص يريد أن يعرف حكم أخذ الموسوس بالقول الأيسر للعلماء، فهل هذا الأمر ينطبق على أمور الشهوة التي اختلف العلماء فيها بين الحرمة وغيرها؟ وهل يمكن للموسوس أخذ الأيسر دائما في كل الأمور؛ سواء الأمور التي يوسوس فيها أو الأمور التي لا يوسوس فيها؟ وهل يجوز ترخص الشخص في أقوال العلماء إذا كان المرء لا يستطيع الإقلاع عن الذنب؟ وهل عدم استطاعة الإقلاع عن الذنب تعتبر من الحاجة التي تجيز للمرء الترخص بأقوال العلماء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ الموسوس بالأيسر من أقوال العلماء إنما يجوز بقدر الحاجة وهي دفع ما يعانيه من الوساوس، وتنظر الفتوى رقم: 181305.
وأما تتبع الرخص فيما لا يحتاج إليه ولا يوسوس فيه فهو مذموم، وقد نهى العلماء عن تتبع الرخص وذموا فاعل ذلك، وإنما رخص في ذلك للحاجة الشديدة، على ما بيناه في الفتوى رقم: 134759.
وعلى الجاهل بحكم الشرع في مسألة أن يتبع من يثق به من العلماء، وليس له إن كان مرتكبا لمعصية ما في قول العالم الذي يثق به أن يترخص بقول عالم آخر يبيح تلك المعصية، بل عليه أن يبادر بالتوبة منها والإقلاع عنها، فإنه لو فتح باب الترخص لانهدم الدين، ومن تتبع رخصة كل عالم فقد جمع الشر كله، وتنظر الفتوى رقم: 120640، لما يفعله العامي عند الخلاف.
والله أعلم.