عنوان الفتوى : كيفية رد الأموال إلى أصحابها عند تغير قيمة العملة تغيرا كبيرا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحسن الله إليكم. عندما كنت صغيراً، كنت أسرق قليلاً، فسرقت مالاً، وسرقت بضاعة. الآن أريد إرجاع المال، ودفع ثمن البضاعة لأصحابها. لكن أنا من سوريا، والمشكلة أن سعر العملة عندنا اختلف كثيراً. فمثلاً إذا سرقت في الماضي ألف ليرة، فإن هذه الألف كانت تعادل تقريباً ثمن غرام من الذهب. فإذا أعطيت صاحب المال الآن ألف ليرة عوضاً عن التي سرقتها، فإنه لا يستفيد لأن هذه الألف كانت في الماضي تشتري غراما من الذهب، وأما الآن فإنها لا تشتري ولا ربع غرام من الذهب. فكيف أرجع المال لأصحابه، بنفس القيمة التي سرقتها؟ وكيف أحسبها؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي نراه راجحاً في هذه المسألة -والله أعلم- هو رد قيمة الأموال المسروقة، طالما تغيرت قيمة العملة تغيراً كبيراً، وهذا الذي قطع به بعض العلماء المعاصرين.

قال الشيخ خالد المصلح: " إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ، أو مماطلةٍ في أداء الدين، فيتوجب القول برد القيمة؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه.
فـ "الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ، لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ". انتهى من كتاب "التضخم النقدي" (صـ 222).
وعليه، فإنك ترد ما سرقته من المال حسب قيمته، فمثلاً إذا كنت سرقت ألف ليرة، وكانت تساوي وقتها جراماً من الذهب، والآن أصبح جرام الذهب يساوي خمسة آلاف ليرة، فعليك رد خمسة آلاف ليرة وهكذا.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه