عنوان الفتوى : الأسلم تجنب الاتصال بالقريبة الأجنبية ولو في أمور الدين
بسم الله والصلاة على رسول الله أعرف فتاة من المحارم لكن أتكلم معها في الهاتف في أمر الدين هل هذا يدخل في إطار الحرام أم أن عملي سليم؟ وهل الهاتف يعتبر خلوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت من المحارم اللائي يحرم عليك الزواج منهنَّ تأبيدًا، فلا إشكال أصلاً في الحديث معها عبر الهاتف أو مباشرة، إلا أن تكون هناك في القول ريبة فيمنع منه، كما يمنع من الخلوة بذات المحرم، أو إبدائها زينتها، مع المحرم الذي يخشى منه عليها. وإن كان المقصود من السؤال أن المرأة من القريبات اللائي يحل لك الزواج منهن، فهذه الفتاة أجنبية يجب أن يكون الحديث معها بالمعروف، أي في الحدود المشروعة، وألا يشتمل الحديث معها على ريبة أو يكون في قولها خضوع، فإن كان الكلام مظنة الفتنة حرم. والأولى في كل الأحوال تجنب الاتصال بها هاتفيًّا ولو كان الحديث في أمور الدين سدًّا لباب الفتنة، ويمكن تعليمها بطرق غير مباشرة كالكتب، والأشرطة المسجلة للدعاة، ونحو ذلك. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 1847. والله أعلم.