عنوان الفتوى : اقتصر في القراءة في الركعتين الأخيرتين من الفرائض على قراءة الفاتحة
بسم الله الرحمن الرحيم إني أقرأ في الصلاة الفاتحة وسورة صغيرة في كل الركعات أي من الفجر حتى العشاء ولكن فوجئت بمن يقول لي إنه في الركعتين الثالثة والرابعة يجب قراءة الفاتحة فقط!!! الرجاء إفادتي. والله ولي التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة يجب عليك أن تقرأ بها في كل ركعة، كما أنه ينبغي لك أن تقرأ معها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأولى والثانية، وأما غيرهما فيقتصر فيه على الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليه الاقتصار عليها فيه، كما يدل لذلك حديث أبي قتادة عند مسلم قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بـ(فاتحة الكتاب) وسورةٍ، ويُسمعنا الآية أحياناً، ويقرأ في الركعتين الأخريين بـ(فاتحة الكتاب)".
وإن زاد المصلي فى الأخريين على الفاتحة فهذا جائز، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في الظهر والعصر أحياناً، كما يفهم من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم أيضا وفيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين، في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك".
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رواه البخاري.