عنوان الفتوى : حكم بيع المومياء والآثار والتماثيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم بيع المومياء؟ وأرجو الكلام فيها بعينها. ثانيا: قرأت فتاويكم عن الآثار وحكمها، ولكن هل يمكن ذكر الخلاف في مسألة بيع الآثار والتماثيل: (ذكر خلاف العلماء) وهل سعيد بن المسيب أجاز بيعها وكذلك المالكية؟ وهل أيضا ورد أن أحد المذاهب قال بأنه إذا أحدثت ثقبا في التمثال، جاز بيعه؟ وأرجو التيسير في الحكم على قدر المستطاع. وما حكم لو اشتركت في بيع آثار فرعونية، ولكن آخذ النسبة من الذهب وليست من التماثيل هل يجوز ذلك؟ مع التسيير أرجوكم. وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنظن أن السائل يعني بالمومياء: الجثث المحنطة، لا نوع المعدن الذي يذكره الفقهاء في باب إحياء الموات! كما قال أبو يوسف في الخراج: وَلَيْسَ فِي النِّفْطِ وَالْقِيرِ وَالزِّئْبَقِ وَالْموْميَاءِ -إِنْ كَانَ لشَيْء مِنْ ذَلِكَ عَيْنٌ فِي الأَرْضِ- شَيْءٌ نَعْلَمُهُ، كَانَ فِي أَرْضِ عُشْرٍ، أَوْ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ. اهـ.
وقال الشافعي في الأم: مثل هذا كل عين ظاهرة كنفط، أو قار، أو كبريت، أو مومياء، أو حجارة ظاهرة كمومياء، في غير ملك لأحد، فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره .. اهـ.
والمومياء قال الدَّمِيري في شرح المنهاج: بضم الميم والمد: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل، فيجمد ويصير كالقار. ويقال: إنها حجارة سود. وأما المومياء التي من الموتى فنجسة. اهـ. 
وفي هذا إشارة لسبب من أسباب حرمة بيع الميتة، وقد سبق لنا بيان أنه لا يجوز بيع ما كان من الآثار على هيئة تماثيل، أو جثث الموتى (مومياء)، وأما ما كان منها على هيئة يجوز اقتناؤها، فيجوز بيعه والاستفادة بثمنه بعد إخراج زكاته، وراجع في ذلك الفتويين: 140583، 140506. ولمزيد الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 112767.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): ما يحرم اقتناؤه واستعماله، فلا يصح شراؤه ولا بيعه، ولا هبته، ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". ومن أخذ على شيء من ذلك ثمنا أو أجرة، فهو كسب خبيث، يلزمه التصدق به.

قال ابن تيمية: ولا يعاد إلى صاحبه، لأنه قد استوفى العوض، كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم. اهـ.
وأما السؤال الثاني، فسياسة العمل في الموقع في حال ورود عدة أسئلة في الفتوى الواحدة: أن يجاب على الأول منها، ويُطلب من السائل إعادة إرسال بقية أسئلته كل على حدته. ولذلك سنكتفي بنقل ما يتعلق بجواب السؤال الثاني من رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الناصر ميلاد وهي بعنوان: (البيوع المحرمة والمنهي عنها) حيث عقد مبحثا في حكم بيع الصور بأنواعها.

قال فيه: لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الأربعة، نصاً على حكم بيع الصور بأنواعها المختلفة، وإنما وجدت في بعض كتب الشافعية والحنابلة نصوصاً تمنع بيع الأصنام، ومن هذه النصوص: ما جاء في مغني المحتاج: ".... أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقيس بها ما في معناها. اهـ.

 فهذا نص على حرمة بيع الأصنام ومعها ما ذكر، ونص على أن ما في معناها يقاس ويخرج حكمه عليها.
وجاء في كشاف القناع: " ...ولا يصح بيع دم وخنزير وصنم".
والمقرر أن الأصنام تدخل في الصور المجسمة، وعليه استخرجت من هذه النصوص حرمة بيع الصور بجميع أنواعها. هذا فضلاً عن أن صحة البيع وصحة التصرفات الأخرى الناقلة للملكية، مبني على جواز اتخاذ واقتناء واستعمال تلك الأعيان، أو عدم جواز ذلك ومنعه، وقد بينا في المبحث السابق آراء الفقهاء في اتخاذ الصور:
أ- بالنسبة للصور المجسمة:
المذهب الأول: يرى حرمة الصور المجسمة، وعليه يمكن أن نخرج حرمة بيعها تبعاً وإعمالاً لما تقرر من حرمة اتخاذها، وإلى هذا ذهب كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

المذهب الثاني: يرى جواز صناعة الصور المجسمة واتخاذها، هذا عند بعض الشافعية، وبناء عليه يجوز بيعها تبعاً لما تقرر لديهم من جواز الاتخاذ والصنعة. والراجح: ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول المنتهي إلى حرمة بيع الصور المجسمة. اهـ.

والله أعلم.