عنوان الفتوى : حكم بيع أو اقتناء الأصنام والتماثيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي محجر أستخرج منه خامات طبيعية وأبيعها للمصانع. والمحجر عبارة عن أرض صحراء غير مملوكة لأحد، نأخذ منها عينات ونحللها، فإذا وجدنا التحاليل تشير إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخامات نقوم بترخص المحجر من الدولة، وندفع لها ثمنا للخام. ويصبح المحجر ملكي طالما دفعت الأموال للدولة. وكذلك ندفع للبدو الذين يضعون يدهم على الأرض مبالغ استرضاء لهم. فإذا علمت أن في محجري أثارا فرعونية. فما حكم استخراجها وبيعها.وإذا كانت هذه الآثار تماثيل فهل يجب علي تغيير معالمها، مثل كسر رجلها أو طمس عينها. وهل إذا وجدت تابوتا يحوى مومياء فرعونية فهل من الجائز بيعه؟ أنا أعلم أنني يجب أن أخرج الخمس لله، ولكن التفاصيل السابقة هي ما يهمني الإجابة عليها. أعتذر عن الإطالة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان من هذه الآثار على هيئة ثماثيل أو أصنام فلا يجوز اقتناؤها ولا بيعها، بل يجب كسرها وطمسها، لا سيما ما كان يعبد منها من دون الله تعالى، أو يحمل اعتقادا شركيا، فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.

قال القاري في (مرقاة المفاتيح) والمباركفوري في (تحفة الأحوذي): "إلا طمسته": أي محوته وأبطلته. اهـ.

وكذلك ما كان منها ميتة لإنسان أو حيوان، فلا يجوز بيع شيء من ذلك؛ لما روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 64795، 7458، 14266، 13941، 13544، 71565، 103014، 22353، 13282.

وللدكتور محمد بن عبد الله الهبدان رسالة مفيدة بعنوان: (تعظيم الآثار: رؤية شرعية) يمكن للسائل التوسع والاستفادة منها في هذا الموضوع.

ثم ننبه السائل على أن ما كان من ذلك معدنا: ذهبا أو فضة أو غير ذلك، فلا حرج من الاستفادة بخامته بعد صهره. وزكاته زكاة الركاز، وقد سبق إيضاحها في الفتوى رقم: 105956.

والله أعلم.