عنوان الفتوى : حكم بيع تماثيل الزينة
ما حكم بيع تماثيل الزينة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير، لأنها محرمة في أصلها بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
ومن الشروط التي وضعها العلماء لصحة البيع وجوازه أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً مباحاً.
أما إذا كانت هذه المجسمات والتماثيل هي عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، ونحو ذلك من الجمادات، فلا شيء فيها.
ولا فرق في تحريم التماثيل بين ما كان منها للزينة، وما كان منها لغير الزينة، وليحذر المسلم من اقتناء مثل هذه الأشياء في بيته، لأنها تمنع دخول الملائكة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" وما ينطبق على التماثيل ينطبق على الرسم باليد. وعليك أيها الأخ الكريم أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، لأنه لا خير في الكسب الحرام.
وانظر الفتوى رقم: 5535، ورقم: 1935.
والله أعلم.