عنوان الفتوى : الأصل وجوب العدل بين الأولاد في العطية
أفتونا جزاكم الله خيراً يوجد أب وأم يمتلكان عقاراً بالمناصفة ولهم عدد من الأولاد (بنين وبنات) وقد تم تزويج جميع البنات (أربع بنات منهن ثلاثة عاقات لوالديهن) أما الرجال فيتمتعون بقدر عالٍ من الرحمة بوالديهم في الإحساس والمعاملة ويحتاجون للمساعدة منهم من لا يمتلك شقة للزواج وغير قادر على مصروفات وتجهيزات الزواج ففكر الأب والأم في بيع العقار ومساعدة أولادهم الرجال كلاً في ما يحتاج وبخاصة لأن بناتهم المتزوجات يتمتعن بقدر عالٍ من الغباء والحقد وسوء المعاملة لوالديهن فهل يجوز للأب والأم أثناء حياتهما بيع العقار ومساعدة أولادهم الرجال الذين بالفعل يحتاجون هذه المساعدة؟ وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل هو وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة، ولكن لو وجدت حاجة لبعضهم فلا بأس بإعطائه ما يقضي به حاجته، ولا يلزم إعطاء الآخرين لعدم حاجتهم، وما دام هذا الأب والأم قد زوجا البنات دون الأولاد فلا حرج عليهما في بيع العقار أو غيره وتزويج البنين منه. وأما عقوق البنات لوالديهن فحرام، والواجب عليهنَّ برهما وطاعتهما في المعروف، وينبغي للأب والأم أن ينظر في سبب العقوق ويسعيان في إصلاحه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى رقم: 14254. والله أعلم.