عنوان الفتوى : شارك شخصاً بمبلغ بالتساوي على أن يدير العمل نظير ربح
قمت بمشاركة شخص في زراعة قطعة أرض، على أن يدفع كل منا مبلغا مساويا للآخر، وسوف أقوم أنا بإدارة الزراعة نظير الربع في الربح، ثم يقسم باقي الربح بيننا، ما حكم هذه الشراكة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فهذه الصورة من الشركة التي ذكرتها في سؤالك أجازها الحنابلة وجماعة من الفقهاء. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: أو ليعمل فيه - أي المال - البعض من أرباب الأموال فقط، على أن يكون له - أي العامل منهم - أكثر من ربح ماله، كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس، وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه، وتكون الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم عنانًا من حيث إحضار كل منهم له ومضاربة، لأن ما يأخذه العامل زائدًا على ربح ماله في نظير عمله في مال غيره. وانظر الفتاوى بالأرقام التالية: 75921، 15291، 19603.
والله أعلم.