عنوان الفتوى : من أحكام المسح على الحذاء
منذ ما يقارب شهرين وأنا أمسح على حذائي في العمل، واليوم وأنا قادم إلى العمل اكتشفت أن الحذاء يسرب الماء بسبب المطر، فهل علي إعادة الصلوات، مع العلم أنه ربما يكون قد خرق في وقت قريب؟ وكيف أقدر عدد الصلوات إن كانت علي الإعادة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحذاء له حالتان:
الأولى: أن يكون تحته جورب قد لبس على طهارة وضوء: فهذا يجوز المسح عليه يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
الثانية: أن يُلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب, فإن كان ساتراً لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه عند بعض أهل العلم إن كان قد لبس على طهارة، فإن كان الحذاء لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وراجع الفتوى رقم: 60322.
وجاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: ثبت عن بعض الصحابة كـابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها: حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين، فكيف نوجه هذا؟ الجواب: هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم، وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشاً بين الغسل والمسح، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا وقالوا: إن المراد أنه رشها، ثم مر بيده عليها، وعلى كل حال، فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به، وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم. انتهى.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: المسح يكون على الخفين أو الجوربين الساترين لمحل الغسل من القدمين، ولا يجوز المسح على النعلين اللذين لا يستران محل الفرض، ويجب عليك إعادة الصلاة المذكورة، لعدم صحة المسح. انتهى.
فإذا كان حذاؤك ساترا لجميع القدم, وكنت تمسح عليه على طهارة, فإن المسح صحيح, وصلواتك صحيحة, ولا إعادة عليك إذا كنت قد اكتشفت أن الحذاء به خروق, فإن ذلك لا يضر، وانظر الفتوى رقم: 129437.
وفي حال بطلان المسح على الحذاء المذكور, فإن الصلاة تبطل لأجله, وبالتالي فيجب عليك إعادة تلك الصلوات, وإذا كنت لا تضبط عددها فواصل القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وراجع كيفية قضاء الفوائت في الفتوى رقم: 61320.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة أو أركانها جهلًا لا تلزمه إعادتها لكن مذهب الجمهور أحوط، وهو: وجوب الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 117721.
والله أعلم.