عنوان الفتوى : من أحكام الاستحاضة
زوجتي جاءتها العادة الشهرية خمسة أيام، ثم حصل انقطاع ونقاء لمدة ثمانية أيام، ثم رأت الدم يومين، ثم حصل نقاء وانقطاع لمدة 12 يوماً، ثم عاودها الدم خمسة أيام أخرى، علماً بأنها أخذت حبوب تأخير الدورة لأداء العمرة قبل مدة؟ فهل الدم الأخير العائد بعد 12 يوماً يعد حيضاَ؟ وفي حال كان الدم الأخير أقل من خمسة أيام كيومين مثلاً، فهل يغير في الحكم شيئاً؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت، فقد تبين أن هذه المرأة مستحاضة، فإنه لا يمكن اعتبار جميع ما رأته من الدماء حيضا، لأن مجموعها مع ما تخللها من نقاء يزيد على خمسة عشر يوما، فلا يمكن اعتبارها حيضة واحدة، وليس بينها طهر تبلغ مدته ثلاثة عشر يوما والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، ولبيان ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد تنظر الفتويان رقم: 118286، ورقم: 100680.
ولا يختلف الحال فيما إذا كانت مدة الدم الأخير أقل مما ذكر، وإذا تبين أنها مستحاضة، فإنها ترجع إلى عادتها السابقة فتعمل بها، وإن لم تكن لها عادة فتعمل بالتمييز، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه والألم المصاحب لخروجه عدته حيضا، وما عداه استحاضة، وانظر الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.