عنوان الفتوى : الاستطاعة المطلوب توفرها لوجوب الحج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي قطعة أرض، وأريد أن أحج بيت الله، ولكن هل أحج بدون زوجتي وأولادي، لأن قطعة الأرض تكفيني وحدي، أم أتركها لأولادي ميراثا لهم مع أني اعتمرت مع زوجتي ووالدتي وأولادي. الرجاء الرد سريعا ... جعلكم الله عونا لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت أخي لم تحج حج الفريضة فيجب عليك الحج متى كنت مستطيعًا، وملكت الزاد والراحلة إن كنت على مسافة قصر من مكة، ولو كانت الراحلة بالأجرة، ومن كان على أقل من مسافة القصر فلا يشترط في حقه وجود الراحلة أو السيارة، بل يلزمه المشي إلا إن عجز عنه. ويشترط لوجوب الحج أن تكون نفقة الحج زائدة على نفقة من تلزمه نفقتهم أثناء ذهابه وإيابه، ولا يجوز ترك الحج مع وجود النفقة بحجة أن يترك المال ميراثًا لأولاده، فإن الرزق بيد الله، والمؤمن ثقته بما عند الله أعظم من ثقته بما في يده. ولا يلزم الزوج نفقة الحج لزوجته وأولاده. وانظر تفصيل ما ذكرنا في الفتوى رقم: 10065 والفتوى رقم: 22472. والله أعلم.