عنوان الفتوى: كل مرتد هو معادٍ للإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم المرتد الذي لا يدعو إلى محاربة الإسلام (لا يحاد الإسلام)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحكم بردة شخص ليس بالأمر الهين، فلا بد أولاً من أن يكون الشخص قد فعل ما يوجب ردته، ولا بد ثانيًّا من إقامة الحجة عليه وتوفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإذا حكمنا بردة شخص فإن حده القتل؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دنيه فاقتلوه ولكن تعرض عليه التوبة قبل القتل، فإذا لم يتب قتل، سواء كان يدعو لمحاربة الإسلام أم لا، إلا أن الذي يدعو لمحاربة الإسلام أشد إثمًا وأولى بالقتل، أما قولك "ولا معادٍ الإسلام" فغير صحيح؛ لأن كل مرتد هو معادٍ للإسلام ولا بد. وننبه إلى أنه ليس من اختصاص عامة الناس الحكم بالردة على أحد، وكذلك إقامة الحد، وإنما ذلك من اختصاص أهل العلم والقضاء، ولا ينفذ الحدود -قتلا كانت أو غيره- إلا القاضي الشرعي وبموافقة ولي الأمر. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مذهب ابن تيمية في نكاح زوجة المرتد
لو أسرّ شخص أمرَ ردّته لآخر، فهل يجوز له إخبار أهل المرتد بذلك؟
فتاوى في أحكام من سب الدين
هل يقام الحد على الصبي المميز إذا سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؟
محل وجوب الإقرار اللفظي من المرتد في توبته
هل يجب إخبار الزوجة بالردة والرجوع إلى الإسلام؟
هل من تعارض بين عدم إهلاك الله لإبليس والحكم على المرتد بالقتل؟