عنوان الفتوى : الطلاق باللفظ الصريح يقع من غير حاجة إلى نية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أشاهد التلفاز وقال بطل الفلم في النهاية لزوجته: "أنت طالق"، وعندها قمت بالالتفات إلى زوجتي، وقلت لها: "وأنت طالق"، دون إدراك، وكأنني مغيب؛ لأنني دائمًا أمازحها أثناء المسلسل أو بعده، وفي اللحظة نفسها أدركت أنني قلت شيئًا عجيبًا، فقلت: البطل قال هكذا، وقلت لها: "هل تقبلين بي زوجًا؟"، وأخاف من الطلاق، وهذه أول مرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالطلاق باللفظ الصريح يقع من غير حاجة إلى نية، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا.

فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول، فقد وقع طلاقك، سواء قصدت إيقاع الطلاق أم قصدت المزاح.

أمّا إذا كنت تلفظت به مذهولًا غير مدرك لما تقول، ولكن سبق لسانك إليه، فلا يقع طلاقك حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 106155.

والله أعلم.