عنوان الفتوى : حكم ذهاب الزوجة للعمرة بدون إذن زوجها إذا كانت بيت أهلها ولا ينفق عليها
أنا متزوجة، وحاليا في بيت أهلي بسبب مشاكل زوجية، وأريد أن أذهب لأداء العمرة مع أخي، علما بأني لم أعتمر مسبقاً، وزوجي رفض الإنفاق علي، وعندما قال له أخي: سنذهب للمحكة للمطالبة بالنفقة، قال: اذهبوا. فهل يشترط أن (أستأذن زوجي قبل الذهاب لأداء العمرة) علماً أنه يعلم بأني ذاهبة للعمرة مع أخي قبل المشكلة التي حصلت بيننا، ولم يعترض، أو يرفض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الخروج بغير إذن زوجها، ولو كانت في بيت والديها.
جاء في تحفة المحتاج -في الفقه الشافعي- عند الكلام عن موجبات النفقة، ومسقطاتها: قوله: والخروج من بيته ـ أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ـ ولو ببيتها، أو بيت أبيها ـ كما هو ظاهرـ ولو لعبادة، وإن كان غائبا -بتفصيله الآتي- بلا إذن منه، ولا ظن رضاه، عصيان ونشوز، إذ له عليها حق الحبس، في مقابلة المؤن.... اهـ.
وبناء على هذا، فيجب عليك استئذان زوجك لأداء العمرة. ومجرد علمه بأنك ذاهبة إلى العمرة مع أخيك، لا يكفي إذنا حتى يغلب الظن بأن يرضى بذلك، وهذا قد لا يكون متحققا مع هذا الحال من الخصام.
ويبقى النظر فيما ذكرت من أنه لا ينفق عليك، فإذا كان الأمر كذلك -ولم يكن منك نشوز - فإنه لا يملك منعك من الخروج من البيت، فيجوز لك حينئذ الخروج بغير إذنه لأداء العمرة، أو غير ذلك.
ففي حاشية المحلي على المنهاج أن حق الزوج على زوجته في الحبس في البيت، إنما هو مقابل النفقة، فمما جاء فيها: ولَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ. وكذا ذكره الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى، وكذا في تحفة المحتاج.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن كانت هذه عمرة الإسلام، لا يلزمك استئذان زوجك فيه، ولم يكن له منعك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 68001، والفتوى رقم: 160783.
وننصح بالحرص على الإصلاح، وتوسيط أهل الخير في ذلك، ففي الصلح خير كثير، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا {النساء:128}.
والله أعلم.