عنوان الفتوى : سفر المرأة للعمرة بدون إذن زوجها
ما حكم ذهاب المرأة المسلمة للعمرة مع ابنها وأهلها إذا كان زوجها سكيرا، ولايسمح لها بالذهاب انتقاما منها فقط، وهي مصابة بالسرطان، وقد لا تتوفر لها هذه الفرصة مرة أخرى للعمرة أو الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة لم تعتمر عمرة الإسلام فيجوز لها السفر للعمرة ولو بغير إذن زوجها، ولا يجوز لزوجها منعها، ولتنظر الفتوى رقم: 126203 . فإن كان معها محرم من أهلها فلا حرج عليها البتة في السفر، وإن لم يكن معها محرم كأن كان ابنها صغيرا وليس معها ذو محرم من أهلها، فالعلماء مختلفون في جواز السفر لها في هذه الحال، والذي نميل إلى ترجيحه أن لها السفر إن كانت مع رفقة مأمونة، ولتنظر الفتوى رقم: 14798، وأما إن كانت هذه المرأة قد اعتمرت عمرة الإسلام فليس لها أن تسافر لعمرة التطوع إلا بإذن زوجها وإن كان فاسقا، لأن له عليها حق الطاعة ما دامت في عصمته.
والله أعلم.