عنوان الفتوى : القطرات التي تنقطع بعد التبول هل تأخذ حكم السلس؟
قرأت على موقعكم فتاوى لأشخاص يعانون من نزول قطرات من البول، بعد فترة من قضاء الحاجة. بالنسبة لي فأنا أعاني من هذه المشكلة، لكنني منذ فترة طويلة (حوالي 16 عاما) سألت أحد طلاب العلم (خريج إحدى كليات الشريعة، كان يلقي دروسا في الحي الجامعي الذي كنت أقيم فيه، وهو مِمَّن هم مظنة للتقوى، وللبعد عن تلمس الرخص)، شرحت له حالتي، وسألته ماذا أفعل؟ فأرشدني إلى طريقة تساعد في التخفيف من هذه الحالة، وقال لي إن القطرات القليلة التي تتبقى، حكمها حكم السلس، وأخبرني أن هذا ما يفتي به أهل العلم. وكنت أظن أن السلس هو ما لا يمكن للشخص أن يتحكم فيه، حتى قرأت فتاويكم سالفة الذكر. فهل علي قضاء صلوات كل هذه السنوات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في شأن نزول قطرات بعد البول، هو ما ذكرناه في الفتوى رقم: 308578, والفتوى رقم: 146965.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: العذر الملازم غالبا لفرد معين: ومنه: الاستحاضة, وسلس البول، وانفلات الريح، وانطلاق البطن، والجرح الذي لا يرقأ، والرعاف الدائم، فكل مسلم مصاب بعذر من هذه الأعذار، يكون معذورا، والمعذور بهذا الاعتبار: هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود. انتهى.
وما أفتاك به الشخص المذكور، لم نعثرعلى من قال به من أهل العلم, ولعله قد اعتقد أن نزول القطرات مستمر, فأفتاك بناء على ما فهمه من حالتك.
وبخصوص الصلوات التي صليتها تقليدا لمن سألته وهل تعيدها أم لا؟ فانظر في هذه المسألة، الفتوى رقم: 137739 وهي بعنوان: "حكم صلاة من وقع في مبطل للصلاة، بناء على فتوى غير صحيحة"
والله أعلم.