عنوان الفتوى : حكم صلاة من وقع في مبطل للصلاة بناء على فتوى غير صحيحة
لو أفتاني شيخ بفتوى أخطأ واتبعتها، فهل عليه شيء؟ كفتوى في مبطلات الصلاة ـ وهل تبطل صلاتي إن مشيت على فتواه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فواجب العامي هو أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، فإذا سألت من تثق بعلمه ودينه عن مسألة فأفتاك فيها فقد برئت ذمتك بذلك، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. { الأنبياء: 43 }.
وأما المفتي: فإن كان أفتى باجتهاد بعد بذل الوسع في معرفة حكم المسألة فلا إثم عليه حتى إن بان خطؤه، بل هو مأجور على اجتهاده ـ إن شاء الله ـ وإن كان أفتى عن غير علم وتثبت فهو آثم بذلك، وليس على متبعه إثم، ففي سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه. صححه الألباني.
وأما الصلاة: فلا تلزم إعادتها إن كانت المسألة التي أفتاك فيها هذا المفتي من مسائل الاجتهاد، فإن أفتاك بقول معتبر قد قال به بعض أهل العلم، ثم بان لك خطؤه فليس عليك إعادة الصلاة. وانظر الفتوى رقم: 123718.
وأما إن كان أفتاك بقول غير معتبر مخالف للنص أو للإجماع، فحكمك حكم من فعل مبطلا للصلاة جاهلا بكونه مبطلا، والأحوط أن تعيد تلك الصلاة حتى تبرأ ذمتك منها بيقين، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتويين رقم: 109981ورقم: 125226.
والله أعلم.