عنوان الفتوى : من محاسن الجواب أن يجاب السائل بما يفيده سواء كان مقصودًا أم لا
الإخوة الأفاضل: في الفتوى رقم: (31378) والمعنونة بـ (حكم التسمية بحسب الرسول) فأنبه أن السائل لم يقصد التسمية باسم الرسول، بل قصد التسمية بهذا الاسم المنتشر في بعض البلدان العربية وهو: (حَسَب الرسول) فنرجو منكم الانتباه لذلك, والله ولي التوفيق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على الاتصال بنا، وعلى الملاحظة - بارك الله فيكم -.
ولا شك أن تنبيهات الإخوة ونصائحهم المفيدة مما يحصل به النفع في موقعنا - إن شاء الله تعالى -.
وأما عن الفتوى المذكورة فإنا قد أجبنا على الاحتمالين، وكونك أنت تجزم بأن الاحتمال الثاني هو المقصود لا يمنع من ذكر الفائدة في حكم الاحتمال الأول، فمن الجود بالعلم أن يجاب السائل بما يفيده سواء كان مقصودًا أم لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن الوضوء بماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الألباني.
والله أعلم.