عنوان الفتوى : الزوجة التي تمنع نفسها من زوجها لعلاقاته بالفتيات.. الحكم والواجب
أنا متزوجة منذ ١٢ سنة، وزوجي رجل ملتزم ومحافظ على الصلوات، ولكنه مبتلى بالمحادثات مع الفتيات والغزل ومقابلتهن والخروج معهن بكثرة لدرجة أنه قد يتعرف على ٤ أو ٥ في الشهر، وكنت أصبر رجاء أن يهديه الله، والآن اكتشفت علاقته بإحداهن والذهاب إليها وممارسة الزنا معها بحجة الزواج منها...... فهجرته الآن في الفراش خوفا على نفسي منذ ما يقارب الشهر، والآن أخبرني أنه قطع علاقته بها، وأنه على اتصال بها عن طريق المكالمات، ولا زلت أمنعه من نفسي، فهل علي إثم في هذا؟ وكيف أتصرف معه، وأنا أخاف على نفسي منه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتساهل الزوج في محادثة الأجنبيات ومغازلتهن ومقابلتهن، كل ذلك من الفسوق والعصيان، وأعظم منه وزرا وأقبح جرما أن يقع في الزنا، فيترك ما أحل الله ويتبدل الخبيث بالطيب، ألا ساء ما يفعل، والتساهل في الحديث مع النساء ومقابلتهن سبيل داع إلى الوقوع معهن في الفاحشة، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:32}.
ومن قربانه فعل الأسباب المفضية إليه ومنها ما ذكر، فليتق الله هذا الزوج وليتدارك نفسه بالتوبة النصوح فيقلع عن تلك المعاصي والسيئات وليتعفف بما أباح الله له، وإذا كان يقدر على التعدد وهو بحاجة إليه فليتزوج حتى يعف نفسه عن الحرام، لكن في المقابل نقول لك: إنك قد أخطأت في امتناعك عن فراش زوجك، لأن من الواجب على المرأة الاستجابة لزوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن هنالك عذر شرعي أو خشية من ضرر، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها.... فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة... كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
حتى ولو ثبت زناه، فإنه لا يسوغ لك الامتناع عن فراشه إذا دعاك إليه، ومجرد الخوف على نفسك -كما تقولين- مجرد وهم لا اعتبار له، ولا يبيح لك الامتناع من فراشه، وراجعي الفتوى رقم: 9601.
ولا بد أن تعلمي أن اتهامك للزوج بالزنا إن لم يكن عن بينة، فإنه لا يجوز، إذ الأصل في المسلم السلامة حتى يتبين خلافها، وقولك في السؤال: الذهاب إليها وممارسه الزنا معها بحجة الزواج منها ـ لم يتضح، فإن كان قد ادعى أنها زوجته فإتيانه لها لا يسمى زنا، وأما لو كان القصد أنه أقر بإتيانه لها وأنه ينوي الزواج بها، فهذا زنا ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ فليتب إلى الله منه وليكف عنه، وكوني عونا له على التوبة والإقلاع، وامتناعك من فراشه ربما يكون سببا لتماديه في تلك العلاقات المحرمة، فلا تعيني الشيطان عليه، وافعلي ما أمرت به تجاهه من حسن التبعل.
والله أعلم.