عنوان الفتوى :
بالنِّسبة لترك صلاة الجماعة لعذر، هل للعامِّي أن يُقَدِر مسألته، وينظر إليها، ويحكم عليها إذا كانت عذرًا له أم لا، أم يجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك؟ وبالنِّسبة لجواز التَّشريك في النِّيَّة إذا كانت العبادتان متداخلتين، فهل يجوز للعامِّي الحكم بنفسه هل العبادتان متداخلتان أم لا؟ أم أنَّ ذلك يرجع فيه أيضًا لأهل العلم لبيان ذلك؟ وبالنِّسبة لما في معاني هذه الأمثلة الَّتي ذكرتها، والَّتي يضع فيها العلماء شروطًا وضوابط هل على العامِّي إنزال مسألته على هذه الشروط والضوابط أم يلزمه سؤال أهل العلم، وهم من يقومون بتنزيل المسألة على الشُّروط والضَّوابط، ومن ثَمَّ إعطاء الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبين المسألتين اللتين ذكرتهما اختلاف واضح، فإن العذر في ترك الجماعة مرده إلى كل شخص بحسبه، والعلماء يبينون الأعذار ويشرحونها شرحا وافيا، فيذكرون مثلا أن المريض الذي يتضرر بحضور الجماعة له تركها، وكل أحد موكول إليه الحكم على مرضه هل يحول بينه وبين الجماعة أو لا، وهل يحصل له الضرر بشهودها أو لا؟ فإن الشخص أدرى بذلك.
وأما المسألة الثانية: فهي مسألة علمية محضة مرد الكلام فيها للعلماء، فالعامي يسأل أهل العلم عما أشكل عليه مما يجوز فيه التشريك وما لا يجوز، لأن العلماء هم أدرى بانطباق الضابط العلمي على المسائل المعينة، وهكذا في جميع النظائر، فما كان موكولا إلى الشخص نفسه يقوم هو بتحديده، فإنه يرجع إلى الضوابط التي وضعها العلماء وبينوها ويسقطها على حاله، وما كان مفتقرا إلى كلام العلماء فلا بد من الرجوع إليهم فيه.
والله أعلم.