عنوان الفتوى : حكم من حرم زوجته على نفسه حتى يقضي لها دينها فأبرأته منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مشكلة، ورجاء منكم الرد علي، والمشكلة متمثلة في: حدث خلاف بيني وبين الزوجة، بسبب مبلغ من المال، كنت اقترضته منها. وبعد الخلاف، تعهدت على نفسي بأنها حرام علي، ما دمت لم أعطها مالها. وبعد فترة تصالحنا، وقامت بالتخلي عن مالها لي، وبعدها جامعت زوجتي. فهل هو حرام؟ وما هو المطلوب مني؟ أنا في حيرة من أمري، نطلب منكم الإرشاد. وجزاكم الله ألف خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت حرمت زوجتك على نفسك حتى تقضي لها دينها، فأبرأتك من الدين، ثم جامعتها، فالراجح -و الله أعلم- أنّك لم تحنث، ولا شيء عليك.

قال البهوتي -رحمه الله-: وإن حلف من عليه الحق ليقضينه -أي رب الحق- حقه، فأبرأه رب الحق، أو أخذ عنه عوضا، لم يحنث؛ لأن الغرض من القضاء حصول البراءة من الحق، وقد وجد. اهـ.

لكن عليك ألا تعود إلى مثل هذه الأيمان، فإن تحريم الزوجة غير جائز، فقد سماه القرآن منكراً وزورا.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟