عنوان الفتوى : وقف مزرعة على زوجته وحدد أضحية تخرج عنها كل عام
كانت لوالدي مزرعة، وبعد أن توفيت زوجته أوقف المزرعة لها، وكتب بخط يده على نفس وثيقة شراء المزرعة بهذه الصيغة: "أقر أنني قد وهبت هذه المزرعة لزوجتي وجعلتها وقفًا عليها، وتكون فيها أضحية عنها على الدوام، وجعلتها على يد الصالح من أبنائها"، ثم كتب أسماء الشهود، ولم يحدد طرق صرف الباقي من ريع المزرعة، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر مما ذكر أن الواقف جعل ريع المزرعة في ثواب زوجته المتوفاة، وحدد الأضحية عنها من ذلك الريع، ولم يحدد سبيلًا لصرف الباقي، وما دام الوقف في ثواب المتوفاة، فيصرف الباقي بعد الأضحية من ريع المزرعة في ثوابها، فيتصدق به على الفقراء، والمساكين، وسبل الخير؛ لأن الواقف لم يحدد مصرفًا أو سبيلًا غير الأضحية منه لزوجته.
وقد ذكر العلماء أنه كما ينتفع الميت بعمله الصالح من علم نشره، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية تركها، فإنه ينتفع أيضًا من أي عمل صالح أهدي له ثوابه على الراجح.
وعلى هذا؛ فثواب ريع تلك المزرعة مما يصل إلى المتوفاة، وينبغي لناظر الوقف أن يتحرى في صرف ذلك الريع ما يكون الثواب فيه أكثر.
والله أعلم.