عنوان الفتوى : ما يجوز للمعتدة عن وفاة وما لا يجوز
هل يجوز في فترة العِدَّة للمرأة المتوفى عنها زوجها: أن تمشط رأسها بغير الحناء، وتدهن رأسها بزيت الزيتون، وتقلم أظافرها، وتحلق العانة، وتنتف الإبط، وتستخدم السواك أو معجون الأسنان، والشامبو، وتزيل ما نبت على وجهها من شارب ولحية، وتزيل شعر ذراعيها ورجليها؟ وهل يجوز أن تتجاوز ذلك: فتقص أو تحلق أو تنتف شعر حاجبيها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور تتعلق بالمرأة المعتدة من وفاة, وتفصيل الجواب كما يلي:
ـ يجوز للمعتدة من وفاة تسريح شعرها بغيرحناء, ولا طيب, وراجع الفتوى رقم: 34387.
كما يجوز لها دهن الرأس بزيت الزيتون إذا كان خاليا من الطيب بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 123957.
2ـ يجوز لها تقليم أظافرها, إضافة إلى نتف الإبط, أوحلقه, كما يجوز لها حلق شعر العانة, وما نبت لها من شارب ولحية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 175487.
3ـ كما يباح لها استعمال السواك بالمعجون, إضافة إلى استعمال الشامبو, ونحوه من كل صابون معطر, وراجع الفتوى رقم: 302992.
4ـ يحرم عليها إزالة شعر ذراعيها, أو رجليها، لما في ذلك من الزينة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 180565.
كما يحرم عليها إزالة شعر الحاجبين بأي وسيلة، سواء تعلق الأمر بالحلق, أو القص, أو النتف، لما فيه من الزينة وللمزيد عن حكم إزالة شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة راجع الفتوى رقم: 175407.
والله أعلم.