عنوان الفتوى: لا يجوز للمعتدة من وفاة إزالة شعر يديها ورجليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تزيل شعر الأيدي والأرجل ؟ وجزيتم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إزالة الشعر من يدي المعتدة ورجليها لا يجوز لما فيه من الزينة؛ والمعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة.

جاء في الإقناع للشربيني الشافعي: وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمتنع منه.
وقد منع أهل العلم المعتدة من وفاة من أن تطلي جسدها بالنورة لما يترتب على ذلك من إزالة شعر الجسد.

 قال الدردير في الشرح الصغير: ولا : ( تدخل حماما ولا تطلي جسدها ) : بنورة.

وسبق أن بينا في جملة من الفتاوى أنه لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تتزين بشيء من أنواع الزينة وما في معناها في بدنها أو لباسها مدة العدة. انظر مثلا الفتاوى التالية أرقامها: 21440، 71608، 5554، 34387 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اعتداد المطلقة في بيت أهلها لرفض الزوج الإتيان لاصطحابها إلى بيته
حكم من سُجنت في العدة وتكلمت مع الرجال في السجن
متى تنتهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها التي انقطع حيضها؟
حكم سفر المرأة لقضاء العدة في بيت ابنها
حكم تعزية الأجنبي للمعتدة من وفاة زوجها
متى تنتهي عدة من توفي زوجها في السادس من شهر يوليو عام 2018؟
هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟