عنوان الفتوى : هل تصبغ المعتدة من وفاة شعرها
المرجو منكم الجواب على سؤالي في أسرع وقت وشكراً، أنا أرملة في أيام عدتها هل يجوز لي صبغ شعري بالصبغة (لا بالحنة) مع العلم بأن عمري يتجاوز 60؟ ولكم جزيل الشكر يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المعتدة بسبب وفاة زوجها يحرم عليها صبغ شعرها ولو بغير الحناء لأن ذلك من الزينة المحرمة في حقها، قال ابن قدامة في المغني: الثاني: اجتناب الزينة، وذلك واجب في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك، وينهون عنه، وهو ثلاثة أقسام: أحدها الزينة في نفسها، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تحمر وجهها بالكلكون. انتهى.
وفي منح الجليل ممزوجاً بمختصر خليل وهو مالكي: (و) تركت -يعني المتوفي عنها- (التزين) في بدنها (فلا تمتشط بحناء) بالمد والتنوين (أو كتم) بفتح الكاف والفوقية صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده (بخلاف نحو الزيت) الخالي عن الطيب (والسدر). انتهى.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 34387، والفتوى رقم: 37079.
والله أعلم.