عنوان الفتوى : الطلاق.. بين النكاح الصحيح والباطل
أفادكم الله وبارك الله فيكم، لقد وصلتني الإجابة عن سؤالي الأول، والآن أنا طامع منكم في الإجابة عن هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان النكاح قد تم عند هذا الشيخ دون ولي أو شهود أو دونهما فهو باطل؛ لأن الولي والشهود شرط في صحة النكاح. والواجب عليكما وعلى شيخ الجامع التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل، ولا حرج عليكما في القيام بتصحيح العقد باستيفاء شروطه وأركانه، ولا يلزم تحللك بزوج قبل الزواج منه؛ لأن طلاقه غير معتبر. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولو وطئ في نكاح بلا ولي كأن زوجت نفسها ولم يحكم حاكم ببطلانه لزمه مهر المثل دون المسمى لفساد النكاح، ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، و ابن حبان والحاكم وصححاه.. ولو طلقها ثلاثًا لم تتحلل له: أي لا يفتقر في صحة نكاحه لها إلى تحلل لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما يقع في نكاح صحيح. اهـ وأما إذا تم النكاح عند شيخ الجامع بولي وشهود ولكن لم يوثق هذا النكاح عند أمين، فهو نكاح صحيح، والطلاق واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم.