عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في عدد عقيقة الذكر والأنثى
زوجتي حامل ولا أعرف هل المولود ذكر أم أنثى، فقلت سواء كان ذكرا أو بنتا فسوف أعق بخروفين، واليوم علمت أن زوجتي حامل ببنت ـ والحمد لله ـ ولكنني عند قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمت أن عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة، فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد قولك: سوف أعق بخروفين لا يلزم منه شيء ولا يعتبر نذرا، لخلوه مما يشعر بالالتزام، والنذر ـ كما قال العلماء ـ لا بد له من لفظ أو صيغة تشعر بالالتزام، وانظر الفتوى رقم: 103934.
إلا إذا كنت تقصد به النذر فإنه يلزمك الوفاء به، لأن النذر ينعقد بصيغة الكناية، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 43335، ورقم: 102449.
وما أشرت إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. رواه الإمام أحمد وغيره، إنما هو للاستحباب أو الإرشاد، وليس على سبيل الإلزام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبوداود وغيره وصححه
والعدد في العقيقة قد اختلف فيه أهل العلم: فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن الشاة الواحدة تكفي عن كل مولود ذكرا كان أو أنثى، وإن ذبح عن الغلام شاتين فلا بأس، وإن ذبح عن الجارية شاتين فلا بأس أيضا، جاء في البيان والتحصيل لابن رشد الجد: وسئل مالك عن العقيقة أهي عن الغلام والجارية سواء؟ فقال: نعم، الغلام والجارية سواء... قال محمد بن رشد: قد روي عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاتان ـ والمكافأتان المتماثلتان المشتبهتان، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر، وعائشة زوج النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ، فمن أخذ به فما أخطأ، ولقد أصاب.
وعلى ذلك، فالظاهر أن ما قلت لا يلزمك منه شيء، ولا حرج عليك أن تذبح شاتين عن البنت إن شئت، إلا إذا كنت تقصد به النذر فيلزم الوفاء به؛ كما تقدم.
والله أعلم.