عنوان الفتوى : النذر بلفظ الكناية ينعقد مع النية
إذا قال شخص : إذا ملكت أرض كذا فسوف أبني عليها مسجدا، فلما ملكها كان بحاجة إلى قيمته، هل يلزمه أن تكون أرضا للمسجد أم يجوز الرجوع في ذلك، أفتونا مأجورين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص قد قال هذا الكلام قاصداً النذر فإنه يلزمه الوفاء به، وذلك أن النذر ينعقد بالكناية مع النية باتفاق الفقهاء كما ينعقد باللفظ الصريح.
قال في مغني المحتاج عند كلامه على أركان النذر: وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام، فلا ينعقد بالنية كسائر العقود وتنعقد بإشارة الأخرس المفهمة، وينبغي كما قال الشيخ انعقاده بكناية الناطق مع النية، قال الأذرعي وهو أولى بالانعقاد بها مع البيع. انتهى.
وأما إن لم يقصد بقوله هذا النذر، وإنما أراد مجرد الإخبار أو العزم بدون قصد النذر، فإنه لا يلزمه، والعلم عند الله.
والله أعلم.