عنوان الفتوى : نشد الصبي الضائع في المسجد جائز
السلام عليكم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينشد الرجل الضالة في المسجد ولكن يحدث أحيانا بعض الأمور التي تجعل الإنسان مضطراً لأن ينشد الضالة في المسجد لأن المساجد اليوم لها مكبرات صوت بحيث يسمع القاصي والداني وذلك مثل فقدان صبي يئس أهله من البحث عنه ولم يبق سوى التوجه للمساجد بأن ينادي الإمام عن فقدان صبي اسمه كذا وعمره كذا وأيضا يحدث أن ينسى بعض المصلين عند وضوئهم ساعاتهم أو بعض الأمور ألشخصيه المهمة ولا يفقدونها ويجدها أحد المصلين فيضعها في يد إمام المسجد فيقول إمام المسجد بعد الأذان وقبيل الإقامه أو بعد أداء الفريضة (بدون مكبر فقط داخل المسجد) يا إخوان من فقد شيئا فليأت بوصفه ويستلمه من عندي!! فهل هذه الأمور تعد من المنهي عنها في الحديث الشريف؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 15235 جواز نشد الصبي الضائع في المسجد وأنه لا يدخل تحت النهي عن نشد الضالة في المسجد. وأما نشد الساعة وغيرها من أمتعة الدنيا فلا يجوز، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا. وفي رواية عند الترمذي : إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. ويمكن الاستغناء عن ذلك بوضع إعلان خارج المسجد أو النشد المباشر عند خروج النساء، ويمكن أن يكون هناك إعلان عن مكان مخصص توضع فيه الضالة ، ونحو ذلك مما يسهل على الجميع رد الحقوق لأصحابها. والله أعلم.