عنوان الفتوى : حكم زرع الشعر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز لشابٍّ مُصابٌ بالصَّلَع الشديد أن يُجرِي عملية زرع شعر أو يَلبَس شَعْرًا مستعارًا ، أو يستخدم دهانات لتثبيت ونمو الشعر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
هذا العمل يدخل تحت حديث “لعن الله الواصلة والمستوصلة ” وقد مر الحكم في عمليات التجميل، وخلاصته كما قال المحققون كابن الجوزي وغير أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فلا غِشَّ فيه ولا خداع، أما إذا كان يَنبُت مؤقتًا لمدة ثم يَختفي فهو كالباروكة إن قَصَد به التدليس والغش عندما يريد الزواج مثلاً ، أو قَصَد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام لا شك فيه. أما إذا لم يَقصِد شيئًا من ذلك فلا حرمة فيه.