عنوان الفتوى : حكم عيادة المريض من الجنس الآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشارع في زيارة المريض من الجنس الآخر وليست هناك أي صلة رحم؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس هناك ما يمنع من ذلك، لكن بالشروط الشرعية من عدم الخلوة، والالتزام بالحجاب الشرعي، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول. وننبه إلى أن مراعاة العرف في ذلك أمر له اعتباره، فقد يكون ذلك في بعض الأعراف قبيحا ومخلا بالشرف. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عيادة المرأة للمريض الأجنبي صحبة زملاء وزميلات العمل
عيادة المريض أعظم أجرا من مجرد الاتصال به هاتفيا
لا إثم على المريض في منع الناس من عيادته
حكم منع أهل المريض الناس من زيارته
هل ثواب عيادة الكافر مثل ثواب عيادة المسلم؟
التوفيق بين مشروعية عيادة المريض والتحرز ممن تُخشى منه العدوى
أحكام عيادة المريض بمرض معد
عيادة المرأة للمريض الأجنبي صحبة زملاء وزميلات العمل
عيادة المريض أعظم أجرا من مجرد الاتصال به هاتفيا
لا إثم على المريض في منع الناس من عيادته
حكم منع أهل المريض الناس من زيارته
هل ثواب عيادة الكافر مثل ثواب عيادة المسلم؟
التوفيق بين مشروعية عيادة المريض والتحرز ممن تُخشى منه العدوى
أحكام عيادة المريض بمرض معد