عنوان الفتوى : التوفيق بين مشروعية عيادة المريض والتحرز ممن تُخشى منه العدوى
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكون للمسلم 70 ألف ملك يستغفرون له، عند زيارته للمريض، وورد أيضا عنه حديث: لا يوردن ممرض على مصح. وأنه نهى عن الاختلاط بالمجذوم. هل هناك تعارض بين هذه الأحاديث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين الترغيب في عيادة المريض, وما ثبت في شأنها من الأجر, وبين النصوص الشرعية الدالة على الابتعاد عن أصحاب الأمراض التي تخشى منها العدوى, فيجمع بين هذه النصوص بكون المريض إذا كان مرضه معديا, فلا تشرع عيادته إذا خيف منها العدوى.
ويشهد لذلك ما جاء في زاد المعاد لابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها: ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله، أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: «ارجع فقد بايعناك» وروى البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن ممرض على مصح». ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: «كلم المجذوم، وبينك وبينه قيد رمح، أو رمحين». انتهى.
وتمكن صلة المريض الذي يخشى منه العدوى بالسؤال عنه, وعدم الاقتراب منه جدا, أو ملامسة ثوبه, أونحو ذلك. جاء في شرح فتح المجيد لمؤلفه: الشيخ :عبد الله بن محمد الغنيمان: ثم إن المقصود بالنفي: هو المبالغة في المخالطة، لا كما يعتقده، كثير من الناس من أنه لا ينبغي أن يقرب المريض، ولا أن ينظر إليه، حتى إن بعض العلماء أصيب بشيء من الوسوسة في هذا، وكان لا يعود المريض! فلما قيل له: إن هذا جاء في الشرع! فكيف لا تعود المريض؟! قال: ينبغي أن تكون عيادته من بعيد، وأن يكون الكلام، والسلام بالإشارة، لا يكون قريباً منه، إن قربانه والإتيان إليه يكون سبباً للعدوى بالمرض، وهذا إسراف في الواقع، والمنهي المخالطة: كأن يأخذ ثيابه، أو يجلس في لحافه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي معروفة أنها تكون من الأسباب المعدية، فهذا هو الذي لا ينبغي، والوسط هو المطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا القول، هو الذي قال القول الآخر، فلا تكون متضاربة ومتخالفة. انتهى.
وراجع المزيد حول هذا الموضوع في الفتوى رقم: 54449, والفتوى رقم: 220075
والله أعلم.