عنوان الفتوى : حكم من فرط في قضاء الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وبعد أنا امرأة في سن الأربعين تقريباً، كنت قبل حوالي أربع عشرة سنة قد أنجبت بنتا في رمضان، وكنت لا أستطيع الصوم، فقلت يارب أصوم كل اثنين وخميس والنواصف (أي ثلاث من كل شهر )، أعني بالصيام الدهر كله أفتونا جزاكم الله خيراً ما هو الذي علي أن أفعله في الوقت الحاضر؟ نريد جوابا مختصرا مفيدا بأسرع ما يمكن وزادكم علما، وفقهاً إن شاء الله تعالى والسلام ختام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن عليك الآن أن تقضي ما أفطرت في رمضان بسبب العذر المذكور أو غيره. وإذا كان قد حصل منك تفريط في القضاء حتى دخل عليك رمضان آخر، فعليك كفارة صغرى، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وأما صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لا يجزئ عن قضاء رمضان إلا إذا كان صومها بنية القضاء. فإذا كنت صمت من الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر بنية قضاء رمضان عدد ما فاتك من رمضان، فليس عليك شيء الآن، وإن كان ذلك بغير نية القضاء، فإنه لا يجزئك كما أشرنا. كما ننبه السائلة الكريمة إلى أن قولها: "يا رب أصوم اثنين وخميس والنواصف" إن كان بقصد النذر، فإنه يلزمها صوم هذه الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه. رواه البخاري ، إلا إذا عجزت عن الصوم، فإن عليها كفارة يمين. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة اليمين. رواه أصحاب السنن. وبإمكانك ان تطلعي على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 10224، والفتوى رقم: 24077. والله أعلم.