عنوان الفتوى : حكم تخصيص ليلة معينة بقيام
السلام عليكم نحن نقوم بالعديد من النشاطات في المسجد، فعندنا درسان في الأسبوع لتعليم أحكام التلاوة والتجويد، ودرسان آخران يقرأ فيهما الإمام من كتاب لابن القيم اسمه(الداء والدواء)، ونجتمع في يوم من الأسبوع على قيام الليل بعد صلاة العشاء حتى يشجع بعضنا البعض على قيام الليل، فأنت ترى ما نحن فيه خاصة الشباب، هناك من يتهموننا بأن هذا القيام بدعة، وأن تحديده بيوم بدعة، مع العلم بأننا لم نحدد هذا اليوم لاعتقادنا بفضل له، ولكن من باب التنظيم والترتيب، فمنا من له عمله ووظيفته، ودراسته، فهل في ذلك بدعة؟ وجزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: جزاكم الله خيرا على حرصكم على تعلم القرآن وتجويده والمواظبة على الدروس المهمة. وبخصوص ما سألتم عنه من تخصيص ليلة من الأسبوع لقيام الليل، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لأن أكثر أهل العلم أباحوا التطوع جماعة وفرادى، قال ابن قدامة في المغني: فصل يجوز التطوع جماعة وفرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما. لكن ينبغي التنبه إلى مسألة مهمة وهي: أن تحرصوا على عدم تخصيص ذلك بليلة بعينها تفاديا للوقوع في النهي الوارد في ذلك. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وهذا النهي الوارد في تخصيص ليلة الجمعة يدخل فيه غيرها من الليالي إذا خصصت. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21699. والله أعلم.