عنوان الفتوى : حكم بيع ماء البئر الموقوف على مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: امرأة قامت بحفر بئر، وقامت بوقفه للمسجد، ثم قام أعضاء جمعية المسجد ببيع الماء للفلاحين، فهل هذا التصرف صحيح من الناحية الشرعية مع الدليل الشرعي ؟ أحسن الله إليكم، وجزاكم كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة وقفت البئر ليعود نفعه على المسجد؛ سواء باستعمال المصلين لمائه أو بيعه و صرف ثمنه على المسجد، فيجوز للقائمين على المسجد في هذه الحال بيع ماء البئر، ووضع ثمنه في مصالح المسجد.

وأمّا إن كانت المرأة وقفت البئر ليشرب منها المصلون ويستعملونه في طهارتهم، فلا يجوز في هذه الحال بيع ماء البئر، لأنّ العبرة في الوقف بشرط الواقف.

قال ابن قدامة الحنبلي –رحمه الله- في العمدة : ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه، وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه، والنفقة عليه إلى شرط الواقف. اهـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- عن بيع ماء بئر موقوف، فأجاب –رحمه الله- : "الواجب فيما وقف أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف، فإذا كان هذا الواقف إنما وقفه؛ لينتفع به الناس ويشرب منه ما يحتاجون إليه، فإنه لا يحل لأحد أن يأخذ من هذا الماء؛ ليبيعه لا سيما إذا كان ماء البئر قليلاً، بحيث إذا أخذه غوّره على من بعده، وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع؛ سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذا البئر أو ببيعه، فإن الأمر يكون واسعاً، المهم أن الأشياء الموقوفة تستعمل على حسب شرط واقفيه." انتهى من فتاوى نور على الدرب.

والله أعلم.