عنوان الفتوى : لا كفارة على من شك في اليمين
أريد أن أستفسر عن بعض الأمور: أولا: كنت أنا وصديقتي نتحدث عن موضوع ما، فقالت: لا تخبري أختي بذلك، فحلفتُ. وعندما تناقشت مع أمي زل لساني بكلمة من الموضوع، ولكني عندما استوعبت سكت، لا أعلم هل حلفت على أني لن أخبر أختها فقط، أم أي أحد آخر ...ثانيا: ما حكم الحلف على أن شخصا لن يفعل كذا، مثل عند المناقشة أقول: والله (لا يفعلونها)ثم سكت، واستوعبت أني بالفعل لا أدري ربما سيفعلونها، ولكن لم أحلف عليهم بصيغة الأمر مثل: والله لا تفعلون كذا، بل قصدت بأنهم لن يفعلوها. فماحكم حلفي؟ثالثا: إذا كنت غاضبة من شخص لسنوات، وسألني الكثير من الناس إن كنت سأسلم عليه أم لا؟ ولكن أمي غضبت علي، وسلمت عليه. ولكن بدأت أشك ربما حلفت عندما سألوني؛ لأني كنت غاضبة، وحلفت ألا أسلم عليه، ولكني لست متأكدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو سؤالك هذا من دلالة على أنك مصابة بشيء من الوسوسة، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها.
وأما سؤالك الأول والثالث، فلا يلزمك في كلا الحالين المذكورين شيء؛ لأن الشك في اليمين لا تلزم معه كفارة، إذ الأصل عدم الحلف.
وكذا الحال الثانية، لا يلزمك فيها شيء إذا كنت حلفت على غلبة ظنك، وإن بان الأمر على خلاف ما حلفت عليه، فإن هذا من لغو اليمين عند كثير من العلماء، كما أن ما يسبق على لسانك من الحلف من غير قصد، هو من لغو اليمين كذلك، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 197485، 134646 330238.
والله أعلم.