عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في ظهور الوجه، والكف، والقدم، والذراع من المرأة
أنا منتقبة لوجوب النقاب -مع وجود الخلاف- فأنا أرى أن الذراع والقدم من العورة، ولكن في مسألة الإنكار. فهل قال أحد باستثناء الكف أن الذراع ليس من العورة؟ وهل لو امرأة تغطي ذراعها، وانكشف جزء يسير فوق العظمتين -بين الكف والذراع- هل أنكر عليها؟ وأيضا هل القدم نفسها فيها خلاف وماذا عن الساق؟ أنا أسأل عن وجود الخلاف، وإلا فأنا مقتنعة أنها من العورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اطلعنا عليه من كلام الفقهاء، أن هنالك أربعة أعضاء وقع الخلاف فيها هل هي من العورة أو لا؟ وهذه الأعضاء هي: الوجه، والكف، والقدم، والذراع.
جاء في الموسوعة، عند الكلام عن عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين؛ لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال، وإلى الأخذ والعطاء، لكن جواز كشف ذلك مقيد بأمن الفتنة. وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة، واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان، ويقول ابن عابدين: إن ظهر الكف عورة؛ لأن الكف عرفا واستعمالا لا يشمل ظهره. وورد عن أبي يوسف القول بجواز إظهار ذراعيها أيضا؛ لأنهما يبدوان منها عادة. اهـ.
وفي كتب الحنفية أن عندهم في الذراع روايتان، والأصح أنهما من العورة.
والخلاف القوي المعتبر هو الخلاف في الوجه والكفين دون غيرهما، والمرجح عندنا وجوب سترهما. ولم نطلع على كلام لأحد من أهل العلم يسوغ فيه كشف الساق.
وإذا انكشف من جسد المرأة ما لا يجوز كشفه، وجب تنبيهها عليه، وليكن ذلك بلطف، وخاصة عند تنبيهها في حال انكشاف الجزء اليسير من هذا الموضع المشار إليه، فالغالب أن يكون من المرأة في حال ذهول وغفلة.
والله أعلم.