عنوان الفتوى : قيام المرأة في التعازي لأهل المتوفى
ما حكم قيام المرأة في التعازي لأهل المتوفى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التعزية لأهل المتوفى أمر مستحب، روى عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة " أخرجه ابن ماجه والبيهقي. ، والحديث عام في الرجال والنساء، انظر الفتوى رقم 19244هذا إذا كنت تقصد التعزية في عمومها، وأما إن كنت تعني بقيام المرأة في التعازي وقوفها لأهل الميت فإن ذلك لم يرد في السنة، وإنما ورد أن المعزي يصبر المصابَ ويأمره بالاحتساب، أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- قال: " أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب..." والله أعلم