عنوان الفتوى: فتاوى في حكم من أحصر عن الحج أو العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت من تبوك إلى مكة وأحرمت من الميقات أنا وعائلتي وحصلت لدي ظروف قاهرة جداً بعد وصولي إلى جدة ولم أتمكن من أداء العمرة، فماذا علي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا ندري ما هي الظروف القاهرة التي منعت الأخ السائل من أداء عمرته، وهل هي أعذار معتبرة شرعاً، وهل كان يمكن زوالها إن انتظر أياماً، ولكن عموماً لنا إجابات سابقة في بيان حكم من أحصر عن الحج أو العمرة وما الذي يلزمه، وهي في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17069، 14617، 17779. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل