عنوان الفتوى: حكم عمل برنامج لبنك ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم.. يسأل أحد إخواني هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدمت الإجابة عن سؤالك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6448، 10881، 20472، 25336، 18549، 3318. والخلاصة أن عمل البرامج للبنوك الربوية فيه إعانة على الربا وليس هو ربا في ذاته، ولكن الإعانة على الحرام حرام. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية