عنوان الفتوى :
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز بيع أو عمل برنامج لتأدية أغراض العمل بالبنوك؟ أعني عمل برنامج للحاسوب لتسهيل العمل للبنوك.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأن الله عز وجل يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
فلا يجوز إعانة أهل المنكر على منكرهم، ولهذا حرَّم الشارع بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب لمن يتخذه خمرًا.
وعليه نقول: لا يجوز بيع برامج للبنك الربوي يستعين بها على هذا المنكر العظيم.
والله أعلم.