عنوان الفتوى : حكم إجراء المرأة فحوصات لدى طبيب بغية الإنجاب
أنا رجل تزوجت منذ سنتين وإلى الآن لم يكتب الله لي الولد، فهل يجوز لي ولزوجتي الذهاب إلى الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرتنا على الإنجاب، مع العلم بأنه سيكون هناك كشف للعوره ونحن نعيش في دولة أجنبية. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: وبعد فإنه يجب الاعتناء بما يتم به حفظ العورات، ومن ذلك أن لا يكشف الطبيب الذكر على المرأة إلا عند الضرورة، وعند عدم وجود طبيبة تغني عنه، وفي حال الاضطرار إلى الطبيب الذكر يجوز الذهاب إليه مع عدم الخلوة والبعد عن نظر ومس ما لا يحتاج إلى نظره، ومما يدل لجواز مداواة الذكرِ المرأةَ عند الضرورة ومداواة المرأةِ الرجلَ كذلك، حديث البخاري الذي رواه عن الربيع بنت معوذ قالت: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى". وبوب عليه البخاري فقال: باب مداواة النساء الجرحى ويدل لاشتراط عدم الخلوة عموم حديث الصحيحين: "لا يخلونّ رجل بامرأة"، وللمزيد من التفصيل في الموضوع راجع الفتاوى التالية أرقامها: 10410 30384 8107 16086 20549 وأما عن حالة سؤالك هذه فينبغي أن تبحث لعلك تجد امرأة طبيبة تكشف على زوجتك، فقد سئل الشيخ الجبرين عن متزوج منذ أكثر من أربع سنوات ولم تنجب زوجته فهل يكشف عليها الدكتور؟ فأجاب: لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة في ما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق، وهنا لا ضرورة، ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء. والله أعلم.