عنوان الفتوى : شروط جواز تداوي المرأة عند الطبيب
أستحلفكم بالله تعالى أن تجاوبوني على سؤالي :هل يجوز لخطيبتي أن تذهب لطبيب أمراض نساء لأنها تعاني من بعض الاتهابات وتعاني بشدة أثناء دورتها الشهرية ؟ فهل يجوز للطبيب أن يرى فرجها وأن يداويها ( أفيدوني بالله عليكم حيث أنني قد وضعت الخطوبة وإتمام الزفاف أمام ذهابها لهذا الطبيب)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة محتاجة حقاً إلى العلاج فعليها أن تبحث أولاً عن علاج لا يحصل معه كشف لعورتها كالحبوب والأقراص أو الغسول المطهر ونحو ذلك، فإن لم ينفع معها ذلك واستلزمت حالتها أن تعرض على الطبيب فلتبحث أولاً عن طبيبة مختصة تتحلى بالثقة والأمانة، فإن تعذر ذلك واضطرت إلى الذهاب إلى طبيب فلتبحث عن طبيب مأمون ثقة، بشرط أن لا يرى منها إلا ما تقتضيه ضرورة العلاج، وأن لا يخلو بها بل يكون معهما من تنتفي به الخلوة ويؤمن مع وجوده الوقوع في الفتنة كامرأة ثقة مأمونة، أو محرم أبا كان أو أخاً أو غيرهما، وراجع الأجوبة التالية أرقمها : 10631 883 12942 ففيها مزيد تفصيل، أما الخاطب فلا يجوز له الحضور أصلاً لأنه مازال أجنبياً عن هذه المرأة حتى يتم العقد الصحيح. وراجع الجواب رقم: 6796
والله أعلم.